responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 391

٤ ـ ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير )

(١٨٥٩٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال : « ولا يكون الظهار بيمين ».

(١٨٦٠٠) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا حلفت في الظهار فليس بظهار ».

(١٨٦٠١) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين ».

٥ ـ ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )

(١٨٦٠٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : « لا يكون ظهار ولا إيلاء ، حتى يدخل بها ».

٦ ـ ( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطئ وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )

(١٨٦٠٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ،


الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست