اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 391
٤ ـ ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو
ارضاء الغير )
(١٨٥٩٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال :
« ولا يكون الظهار بيمين ».
(١٨٦٠٠) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا حلفت في
الظهار فليس بظهار ».
(١٨٦٠١) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير
مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين ».
٥ ـ ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )
(١٨٦٠٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : « لا يكون ظهار ولا
إيلاء ، حتى يدخل بها ».
٦ ـ ( باب وجوب
الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع
وأراد الوطئ وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
(١٨٦٠٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة؟ قال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ،
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.
٢ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.
٣ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 391