responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 390

(١٨٥٩٥) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما الظهار أن تقول لامرأتك ، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين ، أو بحضرة شهود : اشهدوا انها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا ».

(١٨٥٩٦) ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس [١] بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا أو شيئا منه ، فليس بظهار ».

٣ ـ ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار ، حرمت عليه حتى يكفر )

(١٨٥٩٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار ».

(١٨٥٩٨) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) [١] أن يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي ( عليه ) [٢] كظهر أمه ، أو كظهر أخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣.

[١] المسيس : الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ).

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

[١] ليس في المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست