اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 390
(١٨٥٩٥) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما الظهار أن
تقول لامرأتك ، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين ، أو
بحضرة شهود : اشهدوا انها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا
وكذا ».
(١٨٥٩٦) ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير
مسيس [١] بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا أو
شيئا منه ، فليس بظهار ».
٣ ـ ( باب أن المظاهر
لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار ، حرمت عليه حتى يكفر )
(١٨٥٩٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أم أو أخت أو
عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته
أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار ».
(١٨٥٩٨) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) [١]
أن يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي ( عليه ) [٢] كظهر أمه ، أو
كظهر أخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه
للفظ ما فسرناه في باب الظهار ».