responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 362

جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت : أتاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، فعزاني وقال : عزمت عليك يا أسماء ، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك ، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام ، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب ، فأمرني بالكحل ، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق [١] كان بذراعي ».

(١٨٥١٠) ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام ، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ ـ ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )

(١٨٥١١) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سألته فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أف لكن ، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن » الخبر.

(١٨٥١٢) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :


[١] الشقاق بتشديد الشين وفتحها : تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست