اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 362
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين
( عليهم السلام ) ، قال : « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت : أتاني رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، فعزاني وقال :
عزمت عليك يا أسماء ، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك ، وذلك بعد ما
جاء نعي جعفر بثلاثة أيام ، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء
فتخوف على بصري أن تذهب ، فأمرني بالكحل ، وأمرني أن أصفر ذراعي
من شقاق [١] كان بذراعي ».
(١٨٥١٠) ٩ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام ،
الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».
٢٦ ـ ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة
أيام )
(١٨٥١١) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان بعض أزواج رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، سألته فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ،
أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أف لكن ،
قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت
بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب
جولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن » الخبر.
(١٨٥١٢) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :
[١] الشقاق بتشديد الشين
وفتحها : تشقق الجلد من برد أو غيره في
اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).
٩ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٥.
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 362