اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 360
زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها [١] فيه اعتدت منه
،
وإن [٢] لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لان المتوفى عنها زوجها عليها
احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها
تستقبل الاحداد ، والمطلقة لا حداد عليها ».
٢٥ ـ ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة
الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها )
(١٨٥٠٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال :
« نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد [١] أن تمتشط [٢] أو تكتحل أو
تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها » الخبر.
(١٨٥٠٣) ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب
ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت في غير بيتها ».
(١٨٥٠٤) ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تلبس الحاد
ثيابا مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس
أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».
[١] في الحجرية : « يطلقها »
وما أثبتناه من المصدر.