responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 360

زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها [١] فيه اعتدت منه ، وإن [٢] لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها تستقبل الاحداد ، والمطلقة لا حداد عليها ».

٢٥ ـ ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها )

(١٨٥٠٢) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد [١] أن تمتشط [٢] أو تكتحل أو تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها » الخبر.

(١٨٥٠٣) ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت في غير بيتها ».

(١٨٥٠٤) ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد ».


[١] في الحجرية : « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « ولو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤.

[١] الحاد بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حاد ، بغير هاء ، ومحدة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ).

[٢] في الحجرية : « تمشط » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست