اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 359
« أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى
النساء ، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه ».
٢٣ ـ ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا
من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )
(١٨٤٩٨) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها [١] فيه
اعتدت منه ، وإن [٢] لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.
(١٨٤٩٩) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتد المطلقة من اليوم
الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».
٢٤ ـ ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة
الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )
(١٨٥٠٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ،
من يوم يأتيها خبره ».
(١٨٥٠١) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والمطلقة يطلقها