responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 359

« أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء ، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه ».

٢٣ ـ ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )

(١٨٤٩٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها [١] فيه اعتدت منه ، وإن [٢] لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر.

(١٨٤٩٩) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون ( في ) قبل العدة ».

٢٤ ـ ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )

(١٨٥٠٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ، من يوم يأتيها خبره ».

(١٨٥٠١) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والمطلقة يطلقها


الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

[١] في الحجرية : يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في نسخة : ولو.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٩٧.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست