responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 352

١١ ـ ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها )

(١٨٤٧٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : « وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم ، فقد انقضت به عدتها » الخبر.

١٢ ـ ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض )

(١٨٤٧١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ».

(١٨٤٧٢) ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد ».

(١٨٤٧٣) ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.


الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.

٢ ـ كتاب الغايات ص ٨٧.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست