اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 352
١١ ـ ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو
غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها )
(١٨٤٧٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : « وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال
الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم
يتم ، فقد انقضت به عدتها » الخبر.
١٢ ـ ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا
كانت مستقيمة الحيض )
(١٨٤٧١) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها
ثلاثة قروء ».
(١٨٤٧٢) ٢ ـ جعفر
بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث :
« وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد ».
(١٨٤٧٣) ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤.
٢ ـ كتاب الغايات ص
٨٧.
٣ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٥ ح ٣٥٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 352