responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 351

(١٨٤٦٧) ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ».

(١٨٤٦٨) ٥ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) [١] فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.

١٠ ـ ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر )

(١٨٤٦٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما ».


٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٥ ـ أجوبة المسائل ص ٤٩.

[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست