اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 351
(١٨٤٦٧) ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق
برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب
من الخطاب ».
(١٨٤٦٨) ٥ ـ السيد
المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل :
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق الحامل
واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : (وأولات
الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن)[١] فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها
أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى
تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل
أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت
ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر.
١٠ ـ ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق
بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر )
(١٨٤٦٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير
منهما ».