اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 349
الخبر.
(١٨٤٥٨) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فأما التي لم تحض ، أو قد يئست
من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ،
وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».
(١٨٤٥٩) ٤ ـ الصدوق
في المقنع : مثله.
٥ ـ ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا
فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )
(١٨٤٦٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المستحاضة المطلقة : « تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».
٦ ـ ( باب أن المعتدة بالأقراء ، إذا حاضت مرة
ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين )
(١٨٤٦١) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث
: « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ،
استأنفت العدة من الشهور » الخبر.
٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )
(١٨٤٦٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٢.
٤ ـ المقنع ص ١١٦.
الباب٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 349