responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 349

الخبر.

(١٨٤٥٨) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر ».

(١٨٤٥٩) ٤ ـ الصدوق في المقنع : مثله.

٥ ـ ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )

(١٨٤٦٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المستحاضة المطلقة : « تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالمشهور ».

٦ ـ ( باب أن المعتدة بالأقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين )

(١٨٤٦١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة من الشهور » الخبر.

٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )

(١٨٤٦٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

٤ ـ المقنع ص ١١٦.

الباب٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست