اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 348
حال ـ إلى أن قال ـ فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على
وجهين ( و ) [١] إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.
(١٨٤٥٤) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : مثله.
٣ ـ ( باب انه عدة على
اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها
بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )
(١٨٤٥٥) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن ـ إلى أن
قال ـ والتي قد يئست من المحيض ».
٤ ـ ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )
(١٨٤٥٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، أنه قال : « عدة التي قد
يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر ».
(١٨٤٥٧) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل :
(واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)[١]
قال : « الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في
حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد إليها المحيض قبل
أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و ) [٢] تستأنف العدة
»