responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 348

حال ـ إلى أن قال ـ فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على وجهين ( و ) [١] إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » إلى آخره.

(١٨٤٥٤) ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله.

٣ ـ ( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )

(١٨٤٥٥) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ».

٤ ـ ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )

(١٨٤٥٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، أنه قال : « عدة التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر ».

(١٨٤٥٧) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) [١] قال : « الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالأقراء ( و ) [٢] تستأنف العدة »


[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١١٦.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣.

[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست