responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 331

١٢ ـ ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )

(١٨٤٠٩) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ».

١٣ ـ ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )

(١٨٤١٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ».

قال المؤلف : يعني إذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.

١٤ ـ ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة )

(١٨٤١١) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله


الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠.

الباب ١٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست