اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 331
١٢ ـ ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا
بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )
(١٨٤٠٩) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو
ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة ».
١٣ ـ ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ،
أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر
الطلاق ثم ادعاه )
(١٨٤١٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم
يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد
تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ».
قال المؤلف :
يعني إذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما
إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها
وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها.
١٤ ـ ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم
يصح للعدة )
(١٨٤١١) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٢.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠.
الباب ١٤
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 331