responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 327

الله عليه وآله ) ، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل لزوجها الأول؟ فقال : « لا ، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ».

قال ( رضي الله عنه ) : هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة ، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.

(١٨٣٩٧) ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فقيل له : هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال : « لا حتى يهزها به ».

(١٨٣٩٨) ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ».

(١٨٣٩٩) ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل طلق امرأته ( ثلاثا ) [١] فندم وندمت ، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح غبطة من


٢ ـ دعائم : الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦.

[١] ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست