اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 327
الله عليه وآله ) ، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا
،
فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل لزوجها الأول؟
فقال : « لا ، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ».
قال ( رضي الله
عنه ) : هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة
العسل ، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا
يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغر السر
لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل به
المرأة للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة ، من غير
استكثار منها ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة
للفعل.
(١٨٣٩٧) ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « من طلق امرأته
ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فقيل له :
هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال : « لا حتى يهزها
به ».
(١٨٣٩٨) ٣ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
« إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ».
(١٨٣٩٩) ٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل طلق
امرأته ( ثلاثا ) [١] فندم وندمت ، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج
رجلا يحلها له ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح غبطة من