اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 326
على كم هي معه؟ قال : « على غير شئ ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم
تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ».
(١٨٣٩٤) ٣ ـ ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان [١] ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة
حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها ،
فراجعها زوجها الأول ، قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين ».
(١٨٣٩٥) ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ،
ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها
واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا
يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ».
قلت : والمسألة
من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة ، إلا أن
عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان
الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل [١] ، لا
مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.
٧ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
)
(١٨٣٩٦) ١ ـ السيد
الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٩.
[١] في الحجرية : « عيسى » وما
أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ و ج ٦ ص ٢١٧ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤.
[١] راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ و الوسائل
ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
الباب ٧
١ ـ المجازات
النبوية ص ٣٨٨ ح ٢٠٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 326