responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 326

على كم هي معه؟ قال : « على غير شئ ، يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ».

(١٨٣٩٤) ٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين ».

(١٨٣٩٥) ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ».

قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جدا فإنها متعارضة ، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل [١] ، لا مسرح عنها وإن كان بعضها بعيدا.

٧ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )

(١٨٣٩٦) ١ ـ السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

[١] في الحجرية : « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ و ج ٦ ص ٢١٧ ).

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤.

[١] راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ و الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

الباب ٧

١ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٢٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست