responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 324

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

(١٨٣٨٧) ٥ ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ) ، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ».

(١٨٣٨٨) ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « وان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها ) [١] ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ».

(١٨٣٨٩) ٧ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة ـ إلى أن قال ـ


٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٧ ـ المصدر السابق ص ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست