اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 324
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، قال : «
هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق
ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».
(١٨٣٨٧) ٥ ـ وعن
أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ) ، عن
الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : « أخبرك بما صنعت
أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت
طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها
راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها
بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها
ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود
من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة ».
(١٨٣٨٨) ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « وان
طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها ( أو مات عنها ) [١] ، وأراد
الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة
بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا ، واعلم أن كل
من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ».
(١٨٣٨٩) ٧ ـ وقال
( عليه السلام ) في موضع آخر : « فإذا راجعها فحاضت
ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة ـ إلى أن قال ـ