responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 323

عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

(١٨٣٨٢) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : « وان أراد أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وروي : أنها لا تحل له أبدا ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ».

٤ ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا )

(١٨٣٨٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

(١٨٣٨٤) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

(١٨٣٨٥) ٣ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ـ إلى أن قالا ـ فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.

(١٨٣٨٦) ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست