اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 323
عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها
ثلاثا ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».
(١٨٣٨٢) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : « وان أراد
أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى
تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وروي : أنها لا تحل له
أبدا ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه ».
٤ ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا ، لا تحل
للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا )
(١٨٣٨٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ».
(١٨٣٨٤) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي
يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث
مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.
(١٨٣٨٥) ٣ ـ وعنهما
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته للعدة ـ إلى أن قالا ـ فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره » الخبر.
(١٨٣٨٦) ٤ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٢.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥.
٢ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.
٤ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٨ ح ٣٧٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 323