responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 299

حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين ».

(١٨٣٠٦) ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال : الحامل البين [١] حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض ... الخ.

٢٠ ـ ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما استثني ، وإن اتفق ذلك )

(١٨٣٠٧) ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق ـ يعني ابن عمار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الغائب إذا أراد أن يطلق ، تركها شهرا ».

٢١ ـ ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا )

(١٨٣٠٨) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ».

(١٨٣٠٩) ٢ ـ وتقدم قوله ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل » الخ.


٤ ـ المقنع ص ١١٦.

[١] في نسخة : المتبين.

الباب ٢٠

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام) ٣٢.

٢ ـ المصدر السابق ص ٣٢ ، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست