اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 299
حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ،
والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب
أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين ».
(١٨٣٠٦) ٤ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال :
الحامل البين [١] حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ،
والتي قد
يئست من الحيض أو لم تحض ... الخ.
٢٠ ـ ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد
شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما استثني ، وإن اتفق
ذلك )
(١٨٣٠٧) ١ ـ كتاب
حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق ـ يعني ابن
عمار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الغائب إذا أراد أن يطلق ،
تركها شهرا ».
٢١ ـ ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا )
(١٨٣٠٨) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ،
وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ».
(١٨٣٠٩) ٢ ـ وتقدم
قوله ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل
حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل » الخ.