responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 291

طلاقه طلاقا ».

(١٨٢٧٩) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومنها أنها طاهرة من غير جماع ، ويكون مريدا للطلاق ».

(١٨٢٨٠) ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عنه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة ، فأولها أن تكون المرأة طاهرة ، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه ، والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق ، غير مكره ولا مجبر عليه ، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها ، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق ».

(١٨٢٨١) ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن كتاب الشفاء والجلاء ، في خبر : أنه لما مضى الرضا ( عليه السلام ) ، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة ، وساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : فقال الرجل الثاني : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال : « تقرأ القرآن؟ » قال : نعم ، قال : « اقرأ سورة الطلاق إلى قوله : ( وأقيموا الشهادة لله ) [١] يا هذا لا طلاق إلا بخمس : شهادة شاهدين عدلين ، في طهر من غير جماع ، بإرادة عزم ، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ » قال : لا.


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٤ ـ كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ٣٨٣.

[١] الطلاق ٦٥ : ١ ، ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست