responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 287

هي حائض؟ قال : قد بانت منه ، قال السائل : ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه ، وسن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأكده وبالغ فيه؟ قال : نعم ولكنا نقول : ان هذا عصى ربه وخالف نبيه ، وبانت عنه امرأته ، قال الرجل : فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له ، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة ، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة ، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة؟ قال : لا يجوز طلاقه ، قال الرجل : ولم؟ قال أبو حنيفة : لأنه خالف ما وكله عليه ، قال الرجل : فيخالف من وكله ، فلا يجوز طلاقه ، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال : مسألة رافضي ، ولم يحر جوابا.

(١٨٢٦١) ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ.

وقال ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها ». الخ.

(١٨٢٦٢) ٧ ـ وقال ( عليه السلام ) : « أما طلاق العدة ، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر ». الخ.

(١٨٢٦٣) ٨ ـ عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ، فقال : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ».


٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٧ ـ المصدر السابق ص ٣٢.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست