اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 287
هي حائض؟ قال : قد بانت منه ، قال السائل : ألم يأمر الله بالطلاق للعدة
ونهى أن يتعدى حدوده فيه ، وسن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وأكده وبالغ فيه؟ قال : نعم ولكنا نقول : ان هذا عصى ربه وخالف نبيه ،
وبانت عنه امرأته ، قال الرجل : فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين
له ، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة ، فخالفه فطلق التي أمره
أن يطلقها للبدعة للعدة ، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة؟ قال : لا
يجوز طلاقه ، قال الرجل : ولم؟ قال أبو حنيفة : لأنه خالف ما وكله عليه ،
قال الرجل : فيخالف من وكله ، فلا يجوز طلاقه ، ويخالف الله ورسوله
فيجوز طلاقه! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال : مسألة رافضي ، ولم يحر
جوابا.
(١٨٢٦١) ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطلاق
على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ.
وقال ( عليه
السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها ». الخ.
(١٨٢٦٢) ٧ ـ وقال
( عليه السلام ) : « أما طلاق العدة ، فهو ان يطلق
الرجل امرأته على طهر ». الخ.
(١٨٢٦٣) ٨ ـ عوالي
اللآلي : عن عبد الله بن عمر قال : طلقت زوجتي وهي
حائض ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عمر بن
الخطاب عن ذلك ، فقال : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر
الله أن يطلق لها النساء ».
٦ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٧ ـ المصدر السابق ص
٣٢.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 287