responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 27

(١٧٤٣٦) ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء ».

(١٧٤٣٧) ٥ ـ وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل ينكح عبده أمته ، قال : « ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] ».

(١٧٤٣٨) ٦ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ ـ ( باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها ، أو اشترى عبدا له زوجة )

(١٧٤٣٩) ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

(١٧٤٤٠) ٢ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : مر عليه [١] غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا


٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

[١] في الطبعة الحجرية : إليه ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست