اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 27
(١٧٤٣٦) ٤ ـ
وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء ».
(١٧٤٣٧) ٥ ـ
وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل ينكح عبده
أمته ، قال : « ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لان الله يقول : (عبدا
مملوكا
لا يقدر على شئ)[١] ».
(١٧٤٣٨) ٦ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن
زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها ».
٣٣ ـ ( باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو
عبد ـ كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها ، أو اشترى
عبدا له زوجة )
(١٧٤٣٩) ١ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن كان زوجها حرا
فإن طلاقها عتقها ».
(١٧٤٤٠) ٢ ـ
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
مر عليه [١] غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : « يا فتى أرد عليك فلانة
وتطعمنا