اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 222
تأمرني به؟ قال : أنفقه على أمك ، قال عندي آخر ، فما تأمرني به؟ قال :
أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به؟ قال : أنفقه على
أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال :
أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء [١] ».
(١٨٠٥٩) ٣ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا
يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه ».
٨ ـ ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على
صاحبها )
(١٨٠٦٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ
بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به » الخبر.
وباقي أخبار
الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج.
٩ ـ ( باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء
به عن الناس )
(١٨٠٦١) ١ ـ سبط
الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )