responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 222

تأمرني به؟ قال : أنفقه على أمك ، قال عندي آخر ، فما تأمرني به؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به؟ قال : أنفقه على أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء [١] ».

(١٨٠٥٩) ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه ».

٨ ـ ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها )

(١٨٠٦٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به » الخبر.

وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج.

٩ ـ ( باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس )

(١٨٠٦١) ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )


[١] في المصدر : أجرا.

٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٦٤ ح ٢٨.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

الباب ٩

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست