responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 199

(١٧٩٩٩) ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « ان الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان ، فإذا ( ماتا و ) [١] لم يستغفر لهما كتب عاقا ، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما ، فإذا ماتا أكثر [٢] الاستغفار لهما فكتب بارا ».

(١٨٠٠٠) ٥ ـ وعن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : « سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما حق الوالد؟ قال : لا يسميه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ، ولا يستسب له ».

(١٨٠٠١) ٦ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه ـ حيين وميتين ـ يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما [١] ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا ».

(١٨٠٠٢) ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( يا رسول الله أوصني ، فقال : ) [١] « لا تشرك بالله شيئا وان حرقت بالنار وعذبت ، إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين ، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فان ذلك من الايمان ».

(١٨٠٠٣) ٨ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : ان أبوي عمرا وان أبي مضى وبقيت أمي ، فبلغ


٤ ـ مشكاة الأنور ص ١٥٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : « وأكثر ».

٥ ـ المصدر السابق ص ١٥٨.

٦ ـ مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

[١] في المصدر زيادة : ويحج عنهما.

٧ ـ مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

٨ ـ مشكاة الأنوار ص ١٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست