responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 172

( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما ، وقال : « نعم الجمل جملكما ».

٦٧ ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكورا وإناثا ـ على بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية )

(١٧٩٠١) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلا له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الاخر ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما! ».

ورواه في البحار : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله [١].

(١٧٩٠٢) ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.

(١٧٩٠٣) ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قال والدي : والله اني لأصانع بعض ولدي ، وأجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل


[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٧

١ ـ الجعفريات ص ١٨٩.

[١] بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست