اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 172
( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما ، وقال : « نعم الجمل
جملكما ».
٦٧ ـ ( باب جواز تفضيل
بعض الأولاد ـ ذكورا وإناثا ـ على بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية )
(١٧٩٠١) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد
قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر
رجلا له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الاخر ، فقال له رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما! ».
ورواه في البحار
: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل
ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله [١].
(١٧٩٠٢) ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : « لا
بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.
(١٧٩٠٣) ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قال والدي : والله اني لأصانع بعض
ولدي ، وأجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق
لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل