responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 123

رأس اليتامى ، والتعطف على الأرامل ، والسعي في حوائج المؤمنين ، وتعهد [٢] الفقراء والمساكين ... الخبر.

١١ ـ ( باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد )

(١٧٧٢٩) ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي ، فإنها جاءت بولد ، فقال ( عليه السلام ) : « أنا شدك الله [١] وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال : نعم ، قال : « فالولد لك ».

١٢ ـ ( باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل ، ولا فيما زاد عن الأكثر )

(١٧٧٣٠) ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد ، أفأنكر ذلك منها ، وجاء إلى عمر وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها علي ( عليه السلام ) من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [١] وقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [٢] فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها ، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك : أقل الحمل أربعون يوما ، وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله


[٢] في المصدر : وتفقد.

الباب ١١

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

[١] في المصدر زيادة : هل.

الباب ١٢

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

[١] الأحقاف ٤٦ : ١٥.

[٢] البقرة ٢ : ٢٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست