responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 70

٣ ـ ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )

[١٦١٢٠] ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض ».

[١٦١٢١] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهبة جائزة ( إذا قبلت ) [١] : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسم ».

٤ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة )

[١٦١٢٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها » الخبر.

[١٦١٢٣] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها ، [ صاحبها ] [١] حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي القرابة » الخبر.

٥ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج )

[١٦١٢٤] ١ ـ العياشي : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيها


الباب ٣

١ ـ معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست