اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 70
٣ ـ ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ،
فان مات الواهب قبله
بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )
[١٦١٢٠] ١ ـ الصدوق
في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم
تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض ».
[١٦١٢١] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
الهبة جائزة ( إذا قبلت ) [١] : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسم ».
٤ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة
لذوي القرابة )
[١٦١٢٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من وهب هبة يريد
بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها » الخبر.
[١٦١٢٣] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها ، [ صاحبها ] [١] حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي القرابة » الخبر.
٥ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج
والزوجة ، وحكم هبة
المرأة بغير إذن الزوج )
[١٦١٢٤] ١ ـ العياشي
: عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيها