responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 69

كتاب الهبات

أبواب كتاب الهبات

١ ـ ( باب جواز هبة ما في الذمّة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه )

[١٦١١٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها [ له ] [١] ، قال : « ليس له أن يرجع فيها ».

٢ ـ ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها )

[١٦١١٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة [١] كانت أو هبة ، [ حيزت أو لم تحز ] [٢] » الخبر.


كتاب الهبات

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

[١] النّحلة : العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين ـ نحل ـ ج ٥ ص ٤٧٨ ).

[٢] في المصدر : جيزت أو لم تجز.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست