responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 50

( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال : « جائز ».

[١٦٠٨٣] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال. « جائز ، تقبض كما يقبض المشاع ».

[١٦٠٨٤] ٣ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضاً أو [١] أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها.

[١٦٠٨٥] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز [١] ، قبضت أو لم تقبض ».

٦ ـ ( باب كيفيّة الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من احكامها )

[١٦٠٨٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفر ( عليه السلام ). « ألا أُقرئك وصيّة فاطمة ( عليها السلام ) ؟ » قال : قلت : بلى ، قال : فاخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً ، قال : فقرأه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة. الأعواف ، والدلال ، والبرقة ،


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧١.

[١] في المصدر : « و ».

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

[١] في المصدر : جازت.

الباب ٦

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست