اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 49
قضاة بلدنا يقضون أنّها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدّق بها عليّ ،
ولست أدري هل ما يقضون به ( عليّ ) [١] من الصواب أم لا؟ فقال. « نعم
ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله فما جعل لله
فلا رجعة فيه [٢] ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته
فاخفض أنت صوتك » قال [٣]. إنّ أبي قد توفي ، قال. « فطب بها نفساً ».
٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما
لو وقع بين
الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )
[١٦٠٨١] ١ ـ دعائم
الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
أنّ بعض أصحابه كتب إليه. أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في
الوقف الخمس ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف
شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ،
فكتب إليه. « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، إن يبيع حقّي
من [ هذه ] [١] الضيعة ويوصل ثمن [٢] ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا
تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس ».
٥ ـ ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ،
قبل القسمة وقبل القبض )
[١٦٠٨٢] ١ ـ دعائم
الإسلام. روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه