responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 49

قضاة بلدنا يقضون أنّها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدّق بها عليّ ، ولست أدري هل ما يقضون به ( عليّ ) [١] من الصواب أم لا؟ فقال. « نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه [٢] ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال [٣]. إنّ أبي قد توفي ، قال. « فطب بها نفساً ».

٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )

[١٦٠٨١] ١ ـ دعائم الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّ بعض أصحابه كتب إليه. أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه. « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، إن يبيع حقّي من [ هذه ] [١] الضيعة ويوصل ثمن [٢] ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس ».

٥ ـ ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض )

[١٦٠٨٢] ١ ـ دعائم الإسلام. روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه


[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : له فيه.

[٣] وفيه : قال له.

الباب ٤

١ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٩٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : عن.

الباب ٥

١ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست