اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 393
(١٧٠٦٦) ٣ ـ وعن
( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) [١] ، عن أبي
عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ،
عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».
١٥ ـ ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم
عليه أمه وابنته وأخته
أبداً وإلّا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ،
وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر )
(١٧٠٦٧) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « ومن لاط بغلام ـ إلى أن قال ـ
ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) [١] ».
وقال في موضع :
« ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » [٢].
١٦ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ،
حرمت عليه مؤبداً
إن كان عالماً أو دخل ، وإلا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة
واحدة إن فارقها الأول )
(١٧٠٦٨) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل
بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) [١] أبداً ».
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
[١] في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد
، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لان السند أعلاه هو سند الحديث الّذي قبله.