responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 393

(١٧٠٦٦) ٣ ـ وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ ـ ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبداً وإلّا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر )

(١٧٠٦٧) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « ومن لاط بغلام ـ إلى أن قال ـ ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) [١] ».

وقال في موضع : « ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » [٢].

١٦ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل ، وإلا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )

(١٧٠٦٨) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) [١] أبداً ».


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لان السند أعلاه هو سند الحديث الّذي قبله.

الباب ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٧.

[١] في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٢.

[١] في الحجرية : يحلّ ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست