responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 392

والزانية ، حتى تظهر توبتهما ».

(١٧٠٦٢) ٦ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، قال : « من شهر بالزنى ، أو أقيم عليه حد ، فلا تزوجه [١] ».

(١٧٠٦٣) ٧ ـ وعن الحسن بن جرير : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )

(١٧٠٦٤) ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد ».

(١٧٠٦٥) ٢ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا ».


٦ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

[١] في الحجرية : « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست