اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 392
والزانية ، حتى تظهر توبتهما ».
(١٧٠٦٢) ٦ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما
السّلام ) ، قال : « من شهر بالزنى ، أو أقيم عليه حد ، فلا تزوجه [١] ».
(١٧٠٦٣) ٧ ـ وعن
الحسن بن جرير : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها
؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى
تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها
».
١٤ ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت
ولد زنى ، بالعقد
والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )
(١٧٠٦٤) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها
الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد
».
(١٧٠٦٥) ٢ ـ وعن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ،
قال : « لا ».
٦ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.
[١] في الحجرية : « فلا تزوجها » وما
أثبتناه من البحار.
٧ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.
الباب ١٤
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 392