responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 381

أثمت وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال ».

٥ ـ ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه )

تقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السّلام ) : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

(١٧٠١٩) ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه؟ قال : « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب لي إحداهما ».

٦ ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )

(١٧٠٢٠) ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

(١٧٠٢١) ٢ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : « لا » الخبر.


الباب ٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست