اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 381
أثمت وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال ».
٥ ـ ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم
بمجرد الملك
على أبيه ولا ابنه )
تقدم عن
الدعائم : قول الصادق ( عليه السّلام ) : « لا بأس للرجل
أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».
(١٧٠١٩) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن
( عليه السّلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه؟ قال : « ما لم
يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب
لي إحداهما ».
٦ ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه
بنتها وأمها ، وإن كان
منه ما دون الجماع لم تحرما )
(١٧٠٢٠) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد
وعبد الكريم جميعاً ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال :
« نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال ».
(١٧٠٢١) ٢ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟
قال : « لا » الخبر.
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 381