responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 380

٤ ـ ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )

(١٧٠١٥) ١ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

(١٧٠١٦) ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السّلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال : وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال ».

(١٧٠١٧) ٣ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) [١] ».

(١٧٠١٨) ٤ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد


الباب ٤

١ ـ المقنع ص ١٠٨.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

[١] هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست