اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 380
٤ ـ ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان
علا قبل أن يطأها الأب ،
ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطء الأب لم
تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )
(١٧٠١٥) ١ ـ الصدوق
في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو
بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فلا تحل تلك الجارية أبدا
لابنه.
(١٧٠١٦) ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن
الكاهلي قال : سئل ( عليه السّلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم
يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها ، فوقع عليها
الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال :
وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية
أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال ».
(١٧٠١٧) ٣ ـ وعن
حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السّلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال :
« أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له :
إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) [١] ».
(١٧٠١٨) ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٠٨.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
[١] هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : « الحلال
لا يفسد الحرام » وهم واضح.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 380