اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 379
وآله ) عن شيء إلّا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم ».
٣ ـ ( باب أن من ملك
جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها
بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )
(١٧٠١٠) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك
للحسن ( عليه السّلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك ».
(١٧٠١١) ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) [١] ، أنّه قال : « لا
بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، إلا أن
يكون نظر إلى عورتها ».
(١٧٠١٢) ٣ ـ وعن
أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال :
« إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده ».
(١٧٠١٣) ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ،
ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه.
(١٧٠١٤) ٥ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل
الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه ».