responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 379

وآله ) عن شيء إلّا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم ».

٣ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )

(١٧٠١٠) ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السّلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك ».

(١٧٠١١) ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) [١] ، أنّه قال : « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ».

(١٧٠١٢) ٣ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده ».

(١٧٠١٣) ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه.

(١٧٠١٤) ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه ».


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

[١] في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ).

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٤ ـ المقنع ص ١٠٩.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست