responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 33

٨ ـ باب انّ من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها ، ضمن أُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أتلفت ، والارش (*) إن نقصت ، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله ردّ اليمين على المستأجر )

[١٦٠٢٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلاً رفع إليه [١] انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجه إنّ زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ».

٩ ـ ( باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة )

[١٦٠٢٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضاً وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فان له أن يأخذ بماله ، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك.


الباب ٨

* الأرش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع.. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ).

١ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١.

[١] في الصدر : عليه رجلاً.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست