اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 33
٨ ـ باب انّ من استأجر دابة إلى مسافة
فتجاوزها أو يركبها على
غيرها ، ضمن أُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أتلفت ،
والارش (*) إن نقصت ، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن
اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله ردّ
اليمين على المستأجر )
[١٦٠٢٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلاً رفع
إليه [١] انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه
الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
« وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن
شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل
كراء ذلك ، وكذلك الوجه إنّ زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ».
٩ ـ ( باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين
ومضت مدة يمكنه
الانتفاع ، لزمته الأُجرة )
[١٦٠٢٩] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضاً وقال :
أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها
الرجل ، فان له أن يأخذ بماله ، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك.
الباب ٨
* الأرش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع.. (
مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ).