اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 32
٦ ـ باب أن من اكترى دابة إلى مسافة
فقطع بعضها أو
أعيبت ، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة )
[١٦٠٢٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من
اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى
موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فإن كان
ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع
من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها [١] كان ،
على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملاً ».
٧ ـ باب ان من استأجر أجيراً ليحمل له
متاعاً إلى موضع معين
بأجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أُجرته شيئاً
جاز ، ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له
أُجرة المثل )
[١٦٠٢٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل
يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم
يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : « الكراء على هذا فاسد ، وعلى
المكتري مثل أجر حمله ».