responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 32

٦ ـ باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت ، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة )

[١٦٠٢٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها [١] كان ، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملاً ».

٧ ـ باب ان من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أُجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل )

[١٦٠٢٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : « الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل أجر حمله ».


الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧.

[١] في المصدر زيادة : ولا سفينة بعينها.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست