اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 322
غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.
١٣ ـ ( باب أن
السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت
ورضيت وأقرته جاز )
(١٦٨٣٣) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت
فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن
ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن
التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها.
١٤ ـ ( باب أن الولاية في عقد العبد
والأمة للمولى )
(١٦٨٣٤) ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن
مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد
أباحت فرجها ولا صداق لها ».
قال جعفر بن
محمّد ( عليهما السّلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا
طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».
١٥ ـ ( باب أن المرأة مصدقة في عدم
الزوج وعدم العدة ونحو
ذلك ، فلا يجب التفتيش )
(١٦٨٣٥) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٠٢.
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.
الباب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 322