responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 322

غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.

١٣ ـ ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )

(١٦٨٣٣) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها.

١٤ ـ ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )

(١٦٨٣٤) ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

قال جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

١٥ ـ ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )

(١٦٨٣٥) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى


الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

الباب ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست