responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 321

فالعقد عقد الأول منهما ».

(١٦٨٢٩) ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولاً.

١١ ـ ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ )

(١٦٨٣٠) ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا ».

(١٦٨٣١) ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر.

١٢ ـ ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرهاً )

(١٦٨٣٢) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا


٢ ـ المقنع ص ١٠٥.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

الباب ١٢

١ ـ المقنع ص ١٠٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست