responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 293

وقال ( عليه السّلام ) : « غيرة الرجل على قدر أنفته » [١].

١٠٥ ـ ( باب عدم جواز الغيرة في الحلال )

(١٦٧٥٥) ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه [ قال ] [١] : « لا غيرة في الحلال ».

١٠٦ ـ ( باب حكم الواشمة والموتشمة )

(١٦٧٥٦) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه لعن سبعة ـ إلى أن قال ـ والموشم بيده [١] ».

(١٦٧٥٧) ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ».

١٠٧ ـ ( باب أنه يستحب لملم يقدر على التزويج ، توفير الشعر ، وكثرة الصوم )

(١٦٧٥٨) ١ ـ ابن أبي جمهور في در اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال [١] : « من استطاع منكم الباه فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم ، فان الصوم له وجاء ».


[١] غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٥.

الباب ١٠٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

[١] أثبتناه في المصدر.

الباب ١٠٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٣.

[١] في المصدر : « ببدنه ».

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٤

[١] في المصدر زيادة : يا معشر الشباب.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست