responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 292

١٠٤ ـ ( باب عدم جواز التعاير في غير محله ، وتركه عند ظهور العيب )

(١٦٧٥١) ١ ـ السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلاً من رسائل الكليني بإسناده عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زيد البصري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال [١] في رسالته إلى ولده الحسن ( عليه السّلام ) : « إياك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن ، فإن رأيت عيباً فعجل النكير على الكبير والصغير ، وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب » الخبر.

ورواه في نهج البلاغة : عنه ( عليه السّلام ) ، مثله [٢].

(١٦٧٥٢) ٢ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغيرة من الايمان » الخبر.

(١٦٧٥٣) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء ».

(١٦٧٥٤) ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، قال : « غيرة الرجل ايمان ، غيرة المرأة عدوان ».


الباب ١٠٤

١ ـ كشف المحجة ص ١٧١.

[١] أي : أمير المؤمنين ( عليه السّلام ).

[٢] نهج البلاغة ص ٣ ح ٦٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

٣ ـ الجعفريات ص ٩٥.

٤ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٣ و ٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست