responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 19

فإن اضطر إلى ذلك وكان ملياً فأخذه فليعجل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وأنت لم يكن ملياً فلا ينبغي له ، ولا يحلّ له أكل شيء منها إلا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب ».

٧ ـ ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيّع ، وإفساد المال )

[١٥٩٨٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أُبالي ائتمن خائناً أو مضيعاً ».

[١٥٩٨٩] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقاً على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ».

[١٥٩٩٠] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوّان ، وشرب السم [١] ».

وقال ( عليه السلام ) : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان » [٢].


الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٧١.

٢ ـ الإختصاص ص ٢٢٥.

٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٣.

[١] في المصدر زيادة : للتجربة.

[٢] نفس المصدر ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست