اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 19
فإن اضطر إلى ذلك وكان ملياً فأخذه فليعجل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من
أجله ، وأنت لم يكن ملياً فلا ينبغي له ، ولا يحلّ له أكل شيء منها إلا بإذن
صاحبها ، وكذلك المضارب ».
٧ ـ ( باب عدم جواز ائتمان الخائن
والمضيّع ،
وإفساد المال )
[١٥٩٨٨] ١ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أُبالي ائتمن خائناً أو مضيعاً
».
[١٥٩٨٩] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
« من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ،
ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقاً على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا
يأجره ».
[١٥٩٩٠] ٣ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوّان ، وشرب السم [١] ».
وقال ( عليه
السلام ) : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان » [٢].