اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 18
ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ،
وأخرجت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله
) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين ، والفاسقين وشارب [٢] الخمر المسكر من الأشرار ، وليس [٣] بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة! » الخبر.
[١٥٩٨٥] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ـ إلى
أن قال ـ ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ».
[١٥٩٨٦] ٧ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله تعالى : (ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم)[١] « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة ، وولده
سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ،
يقول : له معاشاً ».
٦ ـ ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة
، ومن مال اليتيم )
[١٥٩٨٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من
كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ولا أن يتسلفه [١] ليرده ،