responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 18

ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخرجت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين ، والفاسقين وشارب [٢] الخمر المسكر من الأشرار ، وليس [٣] بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة! » الخبر.

[١٥٩٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ».

[١٥٩٨٦] ٧ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) [١] « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له معاشاً ».

٦ ـ ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم )

[١٥٩٨٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ولا أن يتسلفه [١] ليرده ،


= ج ٢ ص ١١ ).

[٢] ليس في المصدر.

[٣] في المصدر زيادة : شارب المسكر.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

[١] النساء ٤ : ٥.

الباب ٦

١ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠.

[١] في المصدر : يستلفه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست