[١٦٢٩٩] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم [١] يكن حج ،
فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ».
٥٥ ـ ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب
الابتداء بالأولى ثم
ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد
مع عدم إجازة الوارث )
[١٦٣٠٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [١] ، أنه قال في
الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من
أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق
الأول فالأول حتى يبلغوا [٢] الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فان
سماهم فقال : أعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم
بدئ بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ـ إلى
أن قال ـ وكان الباقي ميراثاً ».
٥٦ ـ ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى
بوصية ، قدم العتق
وبطل ما زاد على الثلث )
[١٦٣٠١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،