responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 134

في الصدقة [١].

[١٦٢٩٩] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم [١] يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ».

٥٥ ـ ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث )

[١٦٣٠٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [١] ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا [٢] الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فان سماهم فقال : أعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ـ إلى أن قال ـ وكان الباقي ميراثاً ».

٥٦ ـ ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )

[١٦٣٠١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،


[١] المقنع ص ١٦٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

[١] في المصدر : من لم.

الباب ٥٥

١ ـ في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ).

[٢] في المصدر : المبلغ.

الباب ٥٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست