responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 133

٥٢ ـ ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم )

[١٦٢٩٦] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : « إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ، أو عجز أو يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء ».

٥٣ ـ ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر )

[١٦٢٩٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً ، فالأبواب الباقية تجعل في البر.

٥٤ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدم الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )

[١٦٢٩٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بديء بالحج فإنه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه


الباب ٥٢

١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٩٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١.

الباب ٥٣

١ ـ المقنع ص ١٦٧.

الباب ٥٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست