اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 133
٥٢ ـ ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ،
وجب صرفه إلى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم )
[١٦٢٩٦] ١ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ،
فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ،
فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر
( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : « إن الكعبة غنية عن هذا ،
انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ،
أو عجز أو يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء ».
٥٣ ـ ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف
الوصية ، صرف
ذلك المبلغ إلى البر )
[١٦٢٩٧] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلّا باباً
واحداً ، فالأبواب الباقية تجعل في البر.
٥٤ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق
والصدقة ، قدم
الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )
[١٦٢٩٨] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق
وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق
منه ، بديء بالحج فإنه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».
الصدوق في
المقنع : مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه
الباب ٥٢
١ ـ المناقب ج ٤ ص
١٩٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١.
الباب ٥٣
١ ـ المقنع ص ١٦٧.
الباب ٥٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٤٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 133