اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 129
( عليه السلام ) سئل عن قول الله : (قال
بلى ولكن ليطمئن قلبي)[١]
إلى أن قال : قال ( عليه السلام ) : « والجزء واحد من عشرة ».
[١٦٢٨١] ٢ ـ وعن
عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إليّ وقالت لي :
ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال :
ما أرى لها شيئا ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( عليه السلام ) : « كذب
ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر إبراهيم ( عليه السلام ) فقال :
(اجعل
على كل جبل منهن جزءاً)[١] وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء ».
[١٦٢٨٢] ٣ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى
بجزء من ماله ، فقال : « جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة » الخبر.
[١٦٢٨٣] ٤ ـ وعن
إسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ،
في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من سبعة ، إن الله يقول في
كتابه : (لها
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم)[١] ».
[١٦٢٨٤] ٥ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من
أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء
لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله ) [١] ،