responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 129

( عليه السلام ) سئل عن قول الله : ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) [١] إلى أن قال : قال ( عليه السلام ) : « والجزء واحد من عشرة ».

[١٦٢٨١] ٢ ـ وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إليّ وقالت لي : ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( عليه السلام ) : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجعل على كل جبل منهن جزءاً ) [١] وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء ».

[١٦٢٨٢] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة » الخبر.

[١٦٢٨٣] ٤ ـ وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من سبعة ، إن الله يقول في كتابه : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) [١] ».

[١٦٢٨٤] ٥ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله ) [١] ،


[١] البقرة ٢ : ٢٦٠.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤.

[١] البقرة ٢ : ٢٦٠.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥.

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١.

[١] الحجرة ١٥ : ٤٤.

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٢ ح ١٣٠٣.

[١] في نسخة : أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست