اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 128
غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب
النحوي ، أنه قال : بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته
فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ،
قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب إليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب
محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا
لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي : اكتب ،
فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد
بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى إلى
خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ،
وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة.
[١٦٢٧٨] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) :
امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج
وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ إلى الامام ] [١] والباقي يقسم على سهام
الله بين الورثة ».
[١٦٢٧٩] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى
رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر [١] المطامع ـ إلى أن قال
( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق ».
٤٦ ـ ( باب حكم
من أوصى بجز من ماله )
[١٦٢٨٠] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن علي بن أسباط ، أن أبا الحسن الرضا