responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 128

غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب إليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى إلى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة.

[١٦٢٧٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ إلى الامام ] [١] والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ».

[١٦٢٧٩] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر [١] المطامع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق ».

٤٦ ـ ( باب حكم من أوصى بجز من ماله )

[١٦٢٨٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن علي بن أسباط ، أن أبا الحسن الرضا


٢ ـ المقنع ص ١٦٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩.

[١] في الحجرية : ذرع ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست