responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 127

مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

[١٦٢٧٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : « تبديل » وفي بعض نسخه : « وله وغلام » إلى آخره.

٤٣ ـ ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع اذن الوصي )

[١٦٢٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».

٤٤ ـ ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )

[١٦٢٧٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته ».

٤٥ ـ ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر )

[١٦٢٧٧] ١ ـ ثقة الإسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

الباب ٤٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

الباب ٤٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣.

الباب ٤٥

١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست