responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 110

٢١ ـ ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع )

[١٦٢٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها ».

الصدوق في المقنع : [١]. مثله.

٢٢ ـ ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )

[١٦٢٢٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) [١] بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضراً ، فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه ، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقاً من حقوق الله عز وجل ».

[١٦٢٢٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].


الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] المقنع ص ١٦٦.

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥.

[١] في المصدر : فهو.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] المقنع ص ١٦٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست