responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 108

يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ، يحبسونهما من بعد الصلاة ، ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الآثمين ) [٢] ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أيخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا واسمعوا ) [٣] » الخبر.

٢٠ ـ ( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية )

[١٦٢٢٣] ١ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل ، فيما ذكره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أقسام آيات القرآن ووجوهه ، ـ إلى أن قال ـ في أمثلة تأويله في تنزيله : « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي [١] وابن أبي مارية [٢] ، وما كان من خبرهم في السفر ، وكانا رجلين نصرانيين ، وتميم الداري رجل من وجوه المسلمين ، خرجوا في سفر لهم ، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب ، وقلادة من ذهب ، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب ، فلما فصلوا من المدينة ، اعتل تميم علّة شديدة ، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته ، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة ، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضاً طويلاً وأنفق فيه نفقة


[٢] المائدة ٥ : ١٠٦.

[٣] المائدة ٥ : ١٠٨.

الباب ٢٠

١ تفسير النعماني ص ٩٤ ، عنه في البحار ج ٩٣ ص ٧٥.

[١] في المصدر : ابن مندي ، وكذا في المواضع الأُخرى.

[٢] في الحجرية والمصدر : ابن أبي رمانة ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع الاصابة ج ١ ص ١٤٠ ومجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ ». وكذا في المواضع الأُخرى.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست