اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 105
غير راجع عن تدبيره [٢] ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) [٣] إنما هو كرجل
أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن
تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».
١٨ ـ ( باب أنّ المدبر يعتق بعد موت
سيده
من الثلث ، كالوصية )
[١٦٢١٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث ».
[١٦٢١٨] ٢ ـ وعنهم
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة
المدبّر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ،
فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».
١٩ ـ ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين
عدلين ، أو بشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )
[١٦٢١٩] ١ ـ محمد
بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) ، عن قول الله : (يا
أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
أو آخران من غيركم )[١] فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
[٢] في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء
باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه.