responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 105

غير راجع عن تدبيره [٢] ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) [٣] إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

١٨ ـ ( باب أنّ المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية )

[١٦٢١٧] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث ».

[١٦٢١٨] ٢ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبّر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

١٩ ـ ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )

[١٦٢١٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) [١] فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من


[٢] في المصدر زيادة : وهو مملوك إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في تدبيره ، وإن شاء رجع فيه.

[٣] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٨

١ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ١٩

١ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨.

[١] المائدة ٥ : ١٠٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست