اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 104
قال في موضع
آخر : وقد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ،
أنها [ غير ] [٤] جائزة » [٥].
[١٦٢١٣] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن أعتق ثلث عبده
[ عند الموت ، يعني ] [١] وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : « يعتق
ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة ».
[١٦٢١٤] ٣
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق
مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه
وآله ) [ ثلاثة أجزاء ] [١] وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة ،
١٧ ـ ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية
والتدبير ما دام فيه
روح ، في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان ،
فيعمل بالأخيرة )
[١٦٢١٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا : « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير
منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أُخرج من ثلثه ».
[١٦٢١٦] ٢ ـ وعنهما
( عليهما السلام ) ، قالا : « المدبّر [١] مملوك ما لم يمت من دبّره