responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 104

قال في موضع آخر : وقد جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ، أنها [ غير ] [٤] جائزة » [٥].

[١٦٢١٣] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن أعتق ثلث عبده [ عند الموت ، يعني ] [١] وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٢١٤] ٣ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) [ ثلاثة أجزاء ] [١] وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة ،

١٧ ـ ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان ، فيعمل بالأخيرة )

[١٦٢١٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أُخرج من ثلثه ».

[١٦٢١٦] ٢ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : « المدبّر [١] مملوك ما لم يمت من دبّره


[٤] أثبتناه من المصدر.

[٥] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧

[١] دبرت العبد : إذا علقت عتقه بموتك ، والتدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيّده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست