اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 70
يحسب لهم إلّا باجر ، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلّا بأجر ، ولا بأس
أن
يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس أفضل منها ، وذلك قوله تعالى : (ولا
تمنن تستكثر)[٥] وهو قوله تعالى : (وما آتيتم من ربا
ليربوا في أموال الناس فلا
يربو عند الله)[٦] وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها ،
والرشوة في
الحكم ، وعسب [٧] الفحل ، ولا بأس أن يهدى له العلف ، وأجر القاضي إلّا
قاضٍ يجرى [٨] عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن إلّا مؤذن يجرى عليه
من بيت
المال».
[١٤٧٧٤] ٢ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمّد ابن عليّ ، عن محمّد بن
الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ،
قال : «شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام».
[١٤٧٧٥] ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «الغلول كلّ شيء غلّ
عن الإمام ، وأكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة».
[١٤٧٧٦] ٤ ـ وعنه
، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال : «السحت أنواع كثيرة ، منها : (كسب
الحجام) [١] ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، فأمّا الرشا في الحكم
فهو الكفر بالله».