responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 70

يحسب لهم إلّا باجر ، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلّا بأجر ، ولا بأس أن يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس أفضل منها ، وذلك قوله تعالى : (ولا تمنن تستكثر) [٥] وهو قوله تعالى : (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله) [٦] وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب [٧] الفحل ، ولا بأس أن يهدى له العلف ، وأجر القاضي إلّا قاضٍ يجرى [٨] عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن إلّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال».

[١٤٧٧٤] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمّد ابن عليّ ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام».

[١٤٧٧٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «الغلول كلّ شيء غلّ عن الإمام ، وأكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة».

[١٤٧٧٦] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال : «السحت أنواع كثيرة ، منها : (كسب الحجام) [١] ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله».


[٥] المدثر ٧٤ الآية ٦.

[٦] الروم ٣٠ الآية ٣٩.

[٧] عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى (لسان العرب ـ عسب ـ ج ١ ص ٥٩٨).

[٨] ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، (قدّه).

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨.

٤ ـ نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢.

[١] في المصدر : الحجّام وفي نسخة : كسب المحارم.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست