responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 69

[١٤٧٧٢] ٩ ـ وقال (عليه السلام) : «من يكتسب [١] مالاً من [٢] غير حلّه ، يصرفه في غير حقّه».

٥ ـ (باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ،

والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة مما يحرم التكسب به)

[١٤٧٧٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : «من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز [١] ، وأجر الفرطون [٢] ، والميزان إلّا قفيزاً يكيله صاحبه ، أو ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل أن تدبغ ، وثمن الكلب ، وأجر الشرطي الذي لا يعديك إلّا بأجر ، وأجر صاحب السجن ، وأجر القائف [٣] ، وثمن الخنزير ، وأجر القاضي ، وأجر الساحر [٤] ، وأجر الحاسب بين القوم لا


٩ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢.

[١] في المصدر : اكتسب.

[٢] في المصدر : في.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠.

[١] القفيز : مكيال ، ومساحة. وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول : أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق. أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها (لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥).

[٢] الفرطون : في ما بأيدينا من كتب اللغة : الفراط : السباق على الخيل والإبل وغيرها ، فلعل المراد في الخبر ، الرهن المجعول للسابق هنا. (انظر : لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧).

[٣] القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. (النهاية ج ٤ ص ١٢١) ، وفي المصدر : القافي.

[٤] في المصدر : الصاحب.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست